المعيّن على المأمور به،و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.
و أمّا قوله:« لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع
1 نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن
2 العمل،سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً
3 في عينٍ من أموال المستأجر.
و قوله:« لم يستحقّ اُجرة مع علمه بالفساد»،ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اُجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له.
و أمّا مسألة الهبة،فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها
4 ،إلّا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة؛ فإنّ جماعة كالشيخ
5 و الحلّي
6 و العلّامة
7 صرّحوا بأنّ إعطاء الهديّة من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك،لكنّ المحقّق الثاني رحمه اللّه ممّن لا يرى
8 كون
9 المعاطاة عند القائلين بها مفيداً للإباحة المجرّدة
10 .
و توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً