• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المعيّن على المأمور به،و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.

و أمّا قوله:« لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع 1 نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن 2 العمل،سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً3 في عينٍ من أموال المستأجر.

و قوله:« لم يستحقّ اُجرة مع علمه بالفساد»،ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اُجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له. و أمّا مسألة الهبة،فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيها4 ،إلّا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة؛ فإنّ جماعة كالشيخ 5 و الحلّي 6 و العلّامة7 صرّحوا بأنّ إعطاء الهديّة من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك،لكنّ المحقّق الثاني رحمه اللّه ممّن لا يرى 8 كون 9 المعاطاة عند القائلين بها مفيداً للإباحة المجرّدة10 .

و توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول كاد أن يكون متّفقاً

(1)كذا في« ش»،و في غيرها:موضع.

(2)في« ف»:من.

(3)لم ترد« تصرّفاً» في« ف».

(4)كذا في« ش»،و في غيرها:فيه.

(5)المبسوط 3:315.

(6)السرائر 3:177.

(7)القواعد 1:274.

(8)في« ف» و« خ» و مصحّحة« ن»:لا يرضى.

(9)كذا في« ص»،و في غيرها:بكون.

(10)جامع المقاصد 4:58.