• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المباح له يستحقّ التصرّف؛ فيشكل الأمر فيه 1 من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعاً و عرفاً،

مع التأمّل في صدق التجارة عليها2 ، فضلاً عن البيع،إلّا أن يكون نوعاً من الصلح،لمناسبة3 له لغةً؛ لأنّه في معنى التسالم على أمرٍ بناءً على أنّه لا يشترط فيه لفظ« الصلح»،كما يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على صحّته بقول المتصالحين:« لكَ ما عندك و لي ما عندي»4 ،و نحوه ما ورد في مصالحة الزوجين 5 ،و لو كانت معاملة مستقلّة كفى فيها عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»6 ،و« المؤمنون عند شروطهم»7 .

و على تقدير الصحّة،ففي لزومها مطلقاً؛ لعموم« المؤمنون عند شروطهم» ؛ أو من طرف المباح له؛ حيث إنّه يخرج ماله عن ملكه،دون المبيح؛ حيث إنّ ماله باقٍ على ملكه،فهو مسلّط عليه،أو جوازها مطلقاً،وجوه،أقواها أوّلها،ثمّ أوسطها.

و أمّا حكم الإباحة بالإباحة،فالإشكال فيه أيضاً يظهر ممّا ذكرنا في سابقه،و الأقوى فيها أيضاً الصحّة و اللزوم؛ للعموم،أو الجواز من الطرفين؛ لأصالة التسلّط.

(1)كذا،و لعلّ تذكير الضمير باعتبار عوده إلى« هذا النحو».

(2)أي الإباحة المعوضة.

(3)في« ش»:لمناسبته.

(4)الوسائل 13:166،الباب 5 من أبواب أحكام الصلح،الحديث الأوّل.

(5)اُنظر الوسائل 15:90 91،الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

(6)عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(7)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحديث 4.