• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هذا،و لكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين 5 و الشهيد قدّس سرّهما في باب بيع الغاصب:أنّ تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً،و أنّه يملك الثمن 1 بدفعه إليه،فليس للمالك إجازة هذا الشراء2 .

و يظهر أيضاً من محكيّ المختلف،حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أنّ له وطء الجارية مع علم البائع بغصبيّة الثمن،فراجع 3 .

و مقتضى ذلك:أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله و إن لم يكن على وجه الملكيّة يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك،فتأمّل.و سيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الكلام في صحّة الإباحة بالعوض سواء صحّحنا إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك أم خصّصنا الإباحة بغيرها فمحصّله:أنّ هذا النحو من الإباحة المعوّضة ليست معاوضة ماليّة ليدخل كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الآخر،بل كلاهما ملك للمبيح،إلّا أنّ

(5)و هو محمد بن محمد الرازي البويهي،من تلامذة العلّامة الحلّي قدّس سرّه،و روى عنه الشهيد قدّس سرّه،و هو من أولاد أبي جعفر ابن بابويه،ذكره الشهيد الثاني في بعض إجازاته و غيره.اُنظر رياض العلماء 5:168.

(1)في« ش»:المثمن.

(2)يظهر ذلك ممّا قالاه في حاشيتهما على القواعد،على ما حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:192.

(3)راجع المختلف 5:259.