ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة،أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأساً،فيتقاولان على مبادلة شي ءٍ بشي ءٍ من غير إيصال،و لا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك،و أمّا على القول بالإباحة،فالإشكال المتقدّم هنا آكد.