الشهيد
رحمه اللّه في موضعٍ من الحواشي؛ حيث قال:إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة
1 ،انتهى.
و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين
2 الإباحة لا الملك،فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً،فتأمّل
3 .
و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم،فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة
4 عندهم،فلا معنى للخيار
5 .
و إن قلنا بإفادة الملك،فيمكن القول بثبوت الخيار فيه
6 مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة،إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم،و على هذا فيصحّ إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم.
و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع،فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار
7 ،و بين