• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يجيئني و يقول:اشتر لي هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا.فقال:أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت:بلى.قال:لا بأس،إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام 1 »2 .

و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أُخر مجرّدة عن قوله عليه السلام:« إنّما يحلّل..إلخ»3 ،كلّها تدلّ على أنّه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.

و نقول:إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً:

الأوّل

أن يراد من« الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم 4 ،بمعنى أنّ تحريم شي ءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما،فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام،و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.

الثاني

أن يراد ب« الكلام» اللفظ مع مضمونه،كما في قولك:« هذا الكلام صحيح» أو« فاسد»،لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد:أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلاّ و حرمة5

(1)في« ن»،« خ»،« م» و« ع» زيادة:« الخبر»،و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

(2)اُنظر الكافي 5:201،الحديث 6،و التهذيب 7:50،الحديث 216،و الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 4.

(3)اُنظر الوسائل 12:375،الباب 8 من أبواب العقود.

(4)كذا في« ف»،و في غيره:التحريم و التحليل.

(5)في« ف»:أو حرمة.