• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

من الصيغة»1 يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة،و لو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور،و كذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر2 ،و في التحرير:أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة3 .

عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

ثمّ لو فرضنا الاتّفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملّكة،و إنّما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتّفاق كاشفاً؛ إذ القول باللزوم فرع الملكيّة،و لم يقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقّق الثاني 4 تبعاً له،و هذا ممّا يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور؛ لأنّ قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء5 الموضوع.

نعم،يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتّفاق المذكور-:إنّ أصحابنا بين قائلٍ بالملك الجائز،و بين قائلٍ بعدم الملك رأساً،فالقول بالملك اللازم قولٌ ثالث،فتأمّل.

و كيف كان،فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق 6 المتأخّرين مشكل؛

(1)التذكرة 1:462.

(2)المختلف 5:51.

(3)التحرير 1:164.

(4)مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:139،و غيره،راجع الصفحة 40،الهامش 3.

(5)في« ف»:منتفية.

(6)في« ف»:طريقة.