• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به 1 فإنّه قال 2 :ينعقد البيع على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً،و تراضيا بالبيع،و تقابضا،و افترقا بالأبدان 3 ،انتهى.

و يقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم؛ و كأنّه لذلك 4 حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ رحمهما اللّه:أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص 5 .

و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً6 ،و هو نصّ في عدم اللزوم،و لا يقدح كونه ظاهراً في عدم الملكيّة الذي لا نقول به.

التشكيك في انعقاد الإجماع

و عن جامع المقاصد:يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع 7 .

نعم،قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة:« إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ

(1)المختلف 5:51،و فيه بعد نقل عبارة المقنعة-:و ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه موهم.

(2)كذا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:فإنّ المحكيّ عنه أنّه قال.

(3)المقنعة:591.

(4)في« ف»:لذا.

(5)كشف الرموز 1:445 446.

(6)تقدّم في الصفحة 29.

(7)جامع المقاصد 5:309،و فيه:« لأنّ النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع»،و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:276.