• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

للعمل به في الجملة،و أمّا العمل تبرّعاً فلا،و حينئذٍ فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلاً للطلب منه،و قصدها إذا لم يكن ممّن يطلب منه،كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه،و كالمريض المغمى عليه.

و فيه:أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس و وجوب 1 العلاج؛ لكونه 2 مقدمة له،فأخذ الأُجرة عليه غير جائز.

فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً3 :أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيّنياً4 لم يجز أخذ الأُجرة عليه و لو كان من الصناعات،فلا يجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء5 ،و أمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه،الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه،فهو من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً6 ،و إنّما وقع الخلاف في تعيينه،فذهب جماعة

(1)في« ش» و مصححة« ن»:و وجب.

(2)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في« ف»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:كونه،و لكن شطب عليها في« ص».

(3)في الصفحة 135.

(4)في نسخة بدل« ص»:تعيينياً.

(5)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:أو بعد تشخيص الداء،لكن شطب في« ص» على« أو»،و في« خ» كتب فوق« أو بعد تشخيص الداء»:خ ل.

(6)راجع الوسائل 12:184،الباب 72 من أبواب ما يكتسب به و غيره من الأبواب.