و قد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى * أوفوا بالعقود*
5 ؛ بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد،كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان
6 ،أو العهد المشدّد،كما عن بعض أهل اللغة
7 ،و كيف كان،فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة.
و كذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»
1 ؛ فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام
2 ،فيشمل ما كان بغير اللفظ. قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة و الحاصل:أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر،إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة،بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد
3 ،و يعضده الشهرة المحقّقة،بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين
4 ،فإنّ العبارة المحكيّة عن المفيد رحمه اللّه
5 في المقنعة لا تدلّ