• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعد القبض:بأنّ فائدة الملك السلطنة1 ،و نحوه العلّامة رحمه اللّه في موضع 2 آخر3 .

و منه يظهر جواز التمسّك بقوله عليه السلام:« لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه»4 ؛ حيث دلّ على انحصار سبب حِلّ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك،فلا يحلّ بغير رضاه.

و توهّم:تعلّق الحِلّ بمال الغير،و كونه مال الغير بعد الرجوع أوّل الكلام،مدفوع:بما تقدّم 5 ،مع أنّ 6 تعلّق الحِلّ بالمال يفيد العموم،بحيث يشمل التملّك أيضاً،فلا يحلّ التصرّف فيه و لا تملّكه إلّا بطيب نفس المالك.

و يمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى * لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض *7 ،و لا ريب أنّ الرجوع

(1)الشرائع 2:68.

(2)في« ف»:مواضع.

(3)لعلّه أشار بذلك إلى ما أفاده في التذكرة(1:464)بقوله:« يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف»،أو إلى ما أفاده في(1:595)بقوله:« و فائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات».

(4)عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309،و فيه:« لا يحلّ مال امرئ مسلم..»،و جاء في تحف العقول مرسلاً عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« و لا يحلّ لمؤمنٍ مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه»،تحف العقول:34.

(5)تقدّم في الصفحة السابقة عند دفع التوهّم عن الاستدلال بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« الناس مسلّطون..».

(6)في« ش» و مصحّحة« ن»:من أنّ.

(7)النساء:29.