• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف،إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد،أو معها فكذلك،و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر،و شمول الإذن له خفيّ 1 .

و منها: قصر التمليك 2 على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ 3 إذن المالك فيه إذن في التمليك،فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه 4 نفسه موجباً قابلاً،و ذلك جارٍ في القبض،بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليك،دونه 5 ،انتهى.

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول،لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض 6 في مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.

أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود،ففيها:أوّلاً:أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود،و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد،بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه،فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه،

(1)في« ف»:و شمول العين له غير خفيّ.

(2)في المصدر:التملّك.

(3)لم ترد« أنّ» في« ش».

(4)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:في تمليك.

(5)شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء(مخطوط):الورقة:50.

(6)في« ف»:لأنّ الوجوه المذكورة لا تنهض.