• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد-:أنّ القول بالإباحة المجرّدة،مع فرض 4 قصد المتعاطيين التمليك و البيع،مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:منها:أنّ العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود.

و منها:أن يكون إرادة التصرّف من المملِّكات،فتملك 1 العين أو المنفعة بإرادة التصرّف بهما2 ،أو معه 3 دفعة و إن لم يخطرببال المالك الأوّل الإذن في شي ءٍ من هذه التصرّفات؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع،و أنّه 4 لا سلطان له بعد ذلك،بخلاف من قال:أعتق عبدك عنّي،و تصدّق بمالي عنك.

و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة5 و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما6 في اليد،مع العلم ببقاء مقابله،و عدم التصرّف فيه،أو عدم العلم به،فينفى بالأصل،فتكون متعلّقة بغير الأملاك،و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب

(4)لم ترد« فرض» في« ف».

(1)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:فيملك.

(2)كذا في« ش» و« ص» و المصدر و مصحّحة« ن»،و في« خ»:« فيها»،و في سائر النسخ:بها.

(3)في أكثر النسخ:« بيعه»،إلّا أنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.

(4)في« ش»:لأنّه.

(5)في« ش» و مصحّحتي« ن» و« ع»:المقاصّة.

(6)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:« بما يتعلّق»،لكنّه صحّح بعضها طبقاً لما أثبتناه.