• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعموم تسلّط الناس على أموالهم،و منه يظهر أيضاً-:عدم جواز التمسّك به 1 لما سيجي ء من شروط الصيغة.

المناقشة في دلالة الآيتين

و كيف كان،ففي الآيتين مع السيرة كفاية.

اللّهم إلّا أن يقال:إنّهما لا تدلّان على الملك،و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء،و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك،دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم،حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.

و صرّح في المسالك:بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات 2 ،غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار.و لا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر3 ليقال 4 :إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك.

المناقشة في دلالة السيرة

و أمّا ثبوت 5 السيرة و استمرارها على التوريث،فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم،كما لا يخفى.

(1)لم ترد« به» في« خ»،« م» و« ع».

(2)المسالك 3:149.

(3)في هامش« ف» زيادة:كما التزمه المحقّق الثاني صح.

(4)في غير« ف» و« ش»:فيقال.

(5)في« ف»:و أمّا ترتّب.