بعموم تسلّط الناس على أموالهم،و منه يظهر أيضاً-:عدم جواز التمسّك به
1 لما سيجي ء من شروط الصيغة.
المناقشة في دلالة الآيتين
و كيف كان،ففي الآيتين مع السيرة كفاية.
اللّهم إلّا أن يقال:إنّهما لا تدلّان على الملك،و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء،و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك،دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم،حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.
و صرّح في المسالك:بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات
2 ،غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار.و لا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر
3 ليقال
4 :إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك.
المناقشة في دلالة السيرة
و أمّا ثبوت
5 السيرة و استمرارها على التوريث،فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم،كما لا يخفى.