• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المتعاطيان بها التمليك 1 ،بل لم نجد قائلاً به إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به،و لم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب 2 .

نعم،ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير،حيث قال فيه:الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة،بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية،فإن تلفت لزمت،انتهى.

و لذا نسب ذلك إليه في المسالك 3 ،لكنّ قوله بعد ذلك:« و لا يحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه،بخلاف البيع الفاسد»4 ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.

الأقوى حصول الملك و أمّا قوله:« و الأقوى..إلخ»،فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه اللّه و العامّة القائلين باللزوم.و إطلاق« المعاوضة» عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان،و إطلاق« الفسخ» على« الردّ»5 بهذا الاعتبار أيضاً،و كذا« اللزوم».

و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه-:أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقّفها على الإيجاب و القبول،ثمّ قال 6 :و هل يستغنى عن

(1)عبارة« و إن قصد إلى التمليك» لم ترد في« ف» و« ش»،و شطب عليها في« خ»،و كتب عليها في« ن»:زائد.

(2)راجع الصفحة 32.

(3)المسالك 3:148.

(4)التحرير 1:164.

(5)في« ف»:الترادّ.

(6)كذا في النسخ،و العبارة لا تخلو من تأمّل،و المعنى واضح.