• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل 3 .

و الملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقّق الثاني،و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة4 .

و في النسبة ما عرفت 5 .

و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير6 ،بل ذكر في المسالك:أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات 7 .

و إباحة ما لا يتوقّف على الملك، و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد8 ،و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول 1 .

و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً،نسب إلى ظاهر النهاية2 ،لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها3 .

و المشهور بين علمائنا:عدم ثبوت الملك بالمعاطاة و إن قصد

(3)كتب في« ش» على قوله:« لكن إلى تأمّل»:هذه حاشية منه قدّس سرّه.

(4)جامع المقاصد 4:58.

(5)راجع الصفحة 25 26 و 34.

(6)تقدّمت عباراتهم في الصفحة 26 31.

(7)المسالك 3:149،و لفظه:لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.

(8)تقدّم في الصفحة 35.

(1)راجع الصفحة 35 36.

(2)نهاية الإحكام 2:449،حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.

(3)كما سيأتي عن التحرير.