• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بتركها أو ترك الشاقّ منها و الالتزام بالأسهل؛ فإنّهم لا يرغبون في الصناعات الشاقّة أو الدقيقة إلّا طمعاً في الأُجرة و زيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات،فتسويغ أخذ الأُجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام.

و فيه:أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختيار الناس للصنائع الشاقّة و تحمّلها ناشٍ عن الدواعي الأُخر غير زيادة الأُجرة،مثل عدم قابليته لغير ما يختار،أو عدم ميله إليه،أو عدم كونه شاقّاً عليه؛ لكونه ممّن نشأ في تحمّل المشقّة،أ لا ترى أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الكفائيات كالفلاحة و الحرث و الحصاد و شبه ذلك لا تزيد أُجرتها على الأعمال السهلة؟

السادس

أنّ الوجوب في هذه الأُمور مشروط بالعوض.

قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدلّ على المنع عن أخذ الأُجرة على الواجب-:أمّا ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الشرط،فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه و لو كانت هي الشرط في وجوبه،فكلّ ما وجب كفاية من حِرَفٍ و صناعاتٍ لم تجب إلّا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما،فلا فرق بين وجوبها العيني؛ للانحصار،و وجوبها الكفائي؛ لتأخّر1 الوجوب عنها و عدمه

قبلها،كما أنّ بذل الطعام و الشراب للمضطرّ إن بقي على الكفاية أو تعيّن يستحقّ 2 فيه أخذ العوض على الأصحّ؛ لأنّ وجوبه مشروط،بخلاف

(1)في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:لتأخير.

(2)في« ف»:فيستحقّ.