بإهداء الهديّة بدون الإيجاب و القبول و لو من الرسول،نعم يفيد ذلك إباحة التصرّف،لكنّ الشيخ استثنى وطء الجارية.
ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين:أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة،قال بأنّها ليست بيعاً حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة
1 و معقد إجماع الغنية
2 ،و ما أبعد ما بينه و بين توجيه المحقّق الثاني من إرادة نفي اللزوم
3 ! و كلاهما خلاف الظاهر.
و يدفع الثاني
4 :تصريحُ بعضهم
5 بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار،فكلّ بيعٍ عنده لازم من غير جهة الخيارات،و تصريحُ غير واحدٍ
6 بأنّ الإيجاب و القبول من شرائط صحّة انعقاد البيع بالصيغة
7 .
و أمّا الأوّل
8 ،فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرّعة حقيقةٌ في الصحيح