• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بإهداء الهديّة بدون الإيجاب و القبول و لو من الرسول،نعم يفيد ذلك إباحة التصرّف،لكنّ الشيخ استثنى وطء الجارية.

ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين:أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة،قال بأنّها ليست بيعاً حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة1 و معقد إجماع الغنية2 ،و ما أبعد ما بينه و بين توجيه المحقّق الثاني من إرادة نفي اللزوم 3 ! و كلاهما خلاف الظاهر.

و يدفع الثاني 4 :تصريحُ بعضهم 5 بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار،فكلّ بيعٍ عنده لازم من غير جهة الخيارات،و تصريحُ غير واحدٍ6 بأنّ الإيجاب و القبول من شرائط صحّة انعقاد البيع بالصيغة7 .

و أمّا الأوّل 8 ،فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرّعة حقيقةٌ في الصحيح

(1)تقدّم في الصفحة 26 عبارة الشيخ قدّس سرّه في الخلاف:« فإنّه لا يكون بيعاً»،و في الصفحة 28 عبارة الحلّي في السرائر:« فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً».

(2)تقدّم في الصفحة 29.

(3)تقدّم كلامه في الصفحة 32.

(4)أي توجيه المحقّق الثاني.

(5)لم نقف على مصرّح بذلك،نعم قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد(1:141 142):الأصل في البيع اللزوم،و إنّما يخرج عن أصله بأمرين:ثبوت خيار،و ظهور عيب.

(6)كالحلبي في الكافي:353،و ابن زهرة في الغنية:214،و تقدّم كلامهما في الصفحة 29 و 30،فراجع.

(7)قال الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيهٍ للعبارة:فالظاهر بل المتعيّن أنّ كلمة« بالصيغة» من غلط النسخة.(هداية الطالب:160).

(8)أي ما هو المعروف بين المتأخّرين من أنّ المعاطاة ليست بيعاً حقيقة. \ \