• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين 1 الملك،فإذا لم يحصل كان بيعاً فاسداً2 و لم يجز التصرّف 3 ،و كافة الأصحاب على خلافه.

و أيضاً،فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلاً و رأساً،فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنّما الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأنّها4 تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها،فيجوز الترادّ ما دام ممكناً،و مع 5 تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقّق 6 اللزوم 7 ،و يكفي تلف بعض إحدى العينين؛ لامتناع الترادّ في الباقي؛ إذ هو موجب لتبعّض الصفقة و الضرر8 ،انتهى 9 .

و نحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد،و زاد فيه:أنّ مقصود المتعاطيين إباحةٌ مترتّبة على ملك الرقبة كسائر البيوع،فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا،و إلّا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلّية،بل يتعيّن الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غير واقع،فلو وقع غيره لوقع بغير

(1)في« ش» و المصدر زيادة:إنّما هو.

(2)في« ش» و المصدر:كانت فاسدة.

(3)في« ش» و المصدر زيادة:في العين.

(4)العبارة في« ش» و المصدر هكذا:في الصراحة كالأقوال،و إنّما.

(5)في« ش» و المصدر:فمع.

(6)في« ش»:و يتحقّق.

(7)في« ش» و المصدر زيادة:لأنّ إحداهما في مقابل الأُخرى.

(8)جامع المقاصد 4:58.

(9)لم ترد« انتهى» في« ف».