• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض 6 .

و فيه:ما تقدّم سابقاً1 من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث

ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون حينئذٍ واجباً2 .

و فيه:أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي،بل و مع 3 وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع

ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، كأحكام الموتى و تعليم الفقه،دون ما يجب لغيره كالصنائع 4 .

و فيه:أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم،فهو خلاف الموجود منها،و إن كان لدليل 5 يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس

أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛ لوقوع أكثر الناس في المعصية

(6)تقدم في الصفحة 132.

(1)في الصفحة 135.

(2)جامع المقاصد 7:182.

(3)في« ش»:بل مع.

(4)مفتاح الكرامة 4:85 و 92.

(5)كذا في« ف» و« ن»،و في سائر النسخ:الدليل.