• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و يردّ الأوّل:بامتناع خلوّ الدافع 1 عن قصد عنوان من عناوين البيع،أو الإباحة،أو العارية،أو الوديعة،أو القرض،أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة.

و الثاني:بما تقدّم في تعريف البيع 2 :من أنّ التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع،لا غير. نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم 3 في بعض 4 العقود كبيع لبن الشاة مدّةً،و غير ذلك-:كون التمليك المطلق أعمّ من البيع.

حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك ثمّ إنّ المعروف بين علمائنا في حكمها:أنّها مفيدة لإباحة التصرّف 5 ،و يحصل الملك بتلف إحدى العينين،

و عن المفيد6 و بعض العامّة7 :القول بكونها لازمة كالبيع،و عن العلّامة رحمه اللّه في النهاية

(1)في نسخة بدل« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ش»:الواقع.

(2)تقدّم في الصفحة 15.

(3)اُنظر المختلف 5:249،و الدروس 3:197،و جامع المقاصد 4:110.

(4)كذا في« ش»،و في سائر النسخ بدل« في بعض»:كون بعض.

(5)كما سيأتي عن الحلبي،و الشيخ،و ابن زهرة،و ابن إدريس،و العلّامة في التذكرة.

(6)نقله عنه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد(مخطوط):216،و فيه:« خلافاً للمفيد رحمه اللّه فإنّه جعلها كالعقد»،و نسبه في جامع المقاصد(4:58)إلى ظاهر عبارة المفيد،و نحوه في مجمع الفائدة(8:142).و في الجواهر(22:210):« اشتهر نقل هذا عن المفيد»،و لكن قال بعد أسطر:« و ليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب إليه».

(7)حكاه صاحب الجواهر في الجواهر(22:210)عن أحمد و مالك،و أُنظر المغني لابن قدامة 3:561،و المجموع 9:191.