و يردّ الأوّل:بامتناع خلوّ الدافع
1 عن قصد عنوان من عناوين البيع،أو الإباحة،أو العارية،أو الوديعة،أو القرض،أو غير ذلك من العنوانات الخاصّة.
و الثاني:بما تقدّم في تعريف البيع
2 :من أنّ التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع،لا غير.
نعم، يظهر من غير واحدٍ منهم
3 في بعض
4 العقود كبيع لبن الشاة مدّةً،و غير ذلك-:كون التمليك المطلق أعمّ من البيع.
حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك ثمّ إنّ المعروف بين علمائنا في حكمها:أنّها مفيدة لإباحة التصرّف
5 ،و يحصل الملك بتلف إحدى العينين،
و عن المفيد
6 و بعض العامّة
7 :القول بكونها لازمة كالبيع،و عن العلّامة رحمه اللّه في النهاية