• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لا ينفكّ التأثير عن الأثر1 ،فالبيع و ما يساويه معنىً من قبيل الإيجاب و الوجوب،لا الكسر و الانكسار كما تخيّله بعض 2 فتأمّل.و منه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح،فضلاً عن أن يجعل أحد معانيها3 .

و أمّا البيع بمعنى الأثر و هو الانتقال،فلم يوجد في اللغة و لا في العرف 4 ،و إنّما وقع في تعريف جماعة تبعاً للمبسوط5 .

و قد يوجّه 6 :بأنّ المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنيّ للمفعول،أعني:« المبيعيّة»،و هو تكلّف حسن.

و أمّا البيع بمعنى العقد،فقد صرّح الشهيد الثاني رحمه اللّه:بأنّ إطلاقه عليه مجاز؛ لعلاقة السببية7 .

و الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع؛ لأنّه المسبّب عن العقد،لا النقل الحاصل من فعل الموجِب؛ لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقّف على شي ءٍ،كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر1 بمجرّد الأمر و إن لم يَصر واجباً في

(1)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و قد وردت العبارة في سائر النسخ مع اختلاف غير مخلّ في التقديم و التأخير.

(2)المراد به ظاهراً الشيخ أسد اللّه التستري،راجع مقابس الأنوار:107.

(3)كذا في النسخ،و المناسب:معانيه.

(4)العبارة في« ف» هكذا:فلم يوجد له أثر في اللغة و لا العرف.

(5)راجع الصفحة 10.

(6)وجّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:274.

(7)المسالك 3:144.

(1)في« ف»:في نفس الآمر.