• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الثاني

الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول، و هو الانتقال،كما يظهر من المبسوط1 و غيره 2 .

الثالث

نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول، و إليه ينظر من عرّف البيع بالعقد3 .

قال 4 :بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات،حتى الإجارة و شبهها التي ليست هي في الأصل 5 اسماً لأحد طرفي العقد6 .

المناقشة في هذه الاستعمالات

أقول:أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول،فالظاهر أنّه ليس مقابلاً للأوّل،و إنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد،فقول المخبر:« بعت»،إنّما أراد الإيجاب المقيّد،فالقيد مستفاد من الخارج،لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول،

و كذلك لفظ« النقل» و« الإبدال» و« التمليك» و شبهها،مع أنّه لم يقل 7 أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها.نعم،تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج،لا في نظر الناقل؛ إذ

(1)المبسوط 2:76.

(2)السرائر 2:240.

(3)مثل الحلبي في الكافي:352،و ابن حمزة في الوسيلة:236،و اختاره العلّامة في المختلف 5:51.

(4)أي بعض من قارب عصر المؤلّف قدّس سرّه،المشار إليه آنفاً.

(5)لم ترد« هي في الأصل» في« ف».

(6)اُنظر مقابس الأنوار:107 و 275.

(7)في« ف»:لم ينقل.