• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فقد تحقّق ممّا ذكرنا:أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع،فلو قال:« ملّكتك كذا بكذا» كان بيعاً،و لا يصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحاً،و لا هبة،فلا يقعان به.

نعم،لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما،فما قيل من أنّ البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض،فيقدّم على الصلح و الهبة المعوّضة1 ،محلّ تأمّل،بل منع؛ لما عرفت من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير.

نعم،لو اُتي بلفظ« التمليك بالعوض» و احتمل إرادة غير حقيقته كان [مقتضى 2 ]الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي،فيحكم بالبيع،لكنّ الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم،و سيجي ء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء اللّه 3 .

بقي 4 القرض داخلاً في ظاهر الحدّ، و يمكن إخراجه بأنّ مفهومه ليس نفس المعاوضة،بل هو تمليك على وجه ضمان المثل 5 أو القيمة،لا معاوضة للعين بهما؛ و لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة6 ،و لا الغرر

(1)اُنظر الجواهر 22:246.

(2)لم ترد« مقتضى» في النسخ،إلّا أنّها زيدت في« ن»،« ص» و« ش» تصحيحاً أو استظهاراً.

(3)يجي ء في الصفحة 91 عند قوله:الخامس في حكم جريان المعاطاة..

(4)في« ف» و« ن»:و بقي.

(5)في« ف»:الضمان للمثل.

(6)في« ف»:المعاوضات.