• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أنّ المعاطاة عنده 1 بيع مع خلوّها عن الصيغة-:أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

و لا يندفع هذا:بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة،فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل،لا أنّه 2 مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول« بعت»:نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص« بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة« بعت»،و إن أُريد بها ما يشمل 3 « ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل.

فالأولى تعريفه بأنّه:« إنشاء تمليك عين بمال»، و لا يلزم عليه شي ء ممّا تقدّم. نعم، يبقى عليه أُمور:

منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ« ملّكت» و إلّا لم يكن مرادفاً له 4 .

و يردّه:أنّه الحقّ كما سيجي ء5 .

و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالاً على نفسه.

(1)أي عند المحقّق الثاني،راجع جامع المقاصد 4:58.

(2)في« ف»:لا لأنّه.

(3)في« ف»:يشتمل.

(4)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:لها.

(5)يجي ء في الصفحة 15 و 120.