• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ثمّ الظاهر:أنّ لفظ« البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعية1 ،بل هو باقٍ على معناه العرفي،كما سنوضّحه إن شاء اللّه،إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه،ففي المبسوط2 و السرائر3 و التذكرة4 و غيرها5 :« انتقال عينٍ من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي».

و حيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة،عدل آخرون 6 إلى تعريفه ب:« الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال»،و حيث إنّ البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى،و إلّا لم يعقل إنشاؤه باللفظ

عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب:« نقل العين بالصيغة المخصوصة»7 .

و يرد عليه مع أنّ النقل ليس مرادفاً للبيع؛ و لذا صرّح في التذكرة:بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ« نقلت»،و جعله من الكنايات 8 ،

(1)في« ف»:متشرّعة.

(2)المبسوط 2:76.

(3)لم ترد« السرائر» في غير« ف»،اُنظر السرائر 2:240.

(4)التذكرة 1:462.

(5)في« ن»،« ع»،« ص» و« ش»:غيرهما،اُنظر القواعد 1:123،و التحرير 1:164.

(6)منهم:المحقّق في المختصر النافع:118،و الشهيد في الدروس 3:191،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:24.

(7)جامع المقاصد 4:55.

(8)لم نعثر عليه بعينه،نعم فيه بعد ذكر شرط التصريح-:« عدم انعقاده بمثل:أدخلته في ملكك أو جعلته لك»،اُنظر التذكرة 1:462.