• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه السلام 1 .

و لا يعارضها إطلاق الإجماعات 2 و الأخبار3 الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين 4 ؛ لأنّ موارد الإجماعات هي 5 الأرض المغنومة6 من 7 الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس و ليس الموات من أموالهم 8 ،و إنّما هي مال الإمام.و لو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة،و ظاهر الأخبار خصوص المحياة،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

نعم،لو مات المحياة حال الفتح،فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين،بل عن ظاهر الرياض 9 استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر10 ؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم،دون ما عرف صاحبه.

(1)اُنظر الوسائل 6:364،الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

(2)اُنظر الخلاف 2:67 70،كتاب الزكاة،المسألة 80،و الغنية(الجوامع الفقهية):522،و المنتهى 2:934،و الرياض 1:495.

(3)اُنظر الوسائل 12:273،الباب 21 من أبواب عقد البيع.

(4)في« ف»:للإمام.

(5)في غير« ش»:هو.

(6)في« ف»:المفتوحة.

(7)في« ش»:عن.

(8)العبارة في« ف» هكذا:و الموات ليس من أموالهم.

(9)الرياض 1:496.

(10)اُنظر السرائر 1:481.