تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف
1 عليه بخيلٍ و لا ركاب
2 ،و على أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين
3 ،معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق
4 ،فيرجع إلى عموم قوله تعالى * و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى *الآية
5 ،فيكون الباقي للمسلمين؛ إذ ليس لمن قاتَل
6 شي ء من الأرضين نصّاً و إجماعاً.
الثالث
أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين،فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام،كما هو المشهور،بل المتّفق عليه،على الظاهر المصرّح به عن الكفاية
7 و محكي التذكرة
8 ،و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة
9 على أنّ الموات