• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف 1 عليه بخيلٍ و لا ركاب 2 ،و على أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين 3 ،معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق 4 ،فيرجع إلى عموم قوله تعالى * و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى *الآية5 ،فيكون الباقي للمسلمين؛ إذ ليس لمن قاتَل 6 شي ء من الأرضين نصّاً و إجماعاً.

الثالث

أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين،فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام،كما هو المشهور،بل المتّفق عليه،على الظاهر المصرّح به عن الكفاية7 و محكي التذكرة8 ،و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة9 على أنّ الموات

(1)في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ش»:لا يوجف.

(2)اُنظر الوسائل 6:364،الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

(3)اُنظر الوسائل 11:119،الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ،و 12:273،الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(4)الوسائل 6:369،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،الحديث 16.

(5)الأنفال:41.

(6)كذا في« ص»،و في سائر النسخ:قابل،و في نسخة بدل أكثرها:قاتل.

(7)اُنظر كفاية الأحكام:239،و فيه:بلا خلاف.

(8)التذكرة 2:402،و فيه:عند علمائنا.

(9)الغنية(الجوامع الفقهية):540،و أُنظر الخلاف 3:525 526،كتاب إحياء الموات،المسألة 3،و جامع المقاصد 7:9.