• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أخبر به عدلان 1 يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به،على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد.و إلّا فقد عرفت 2 الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.

و أمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد.

و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض،لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل:من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث 3 ،و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح.

و يرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم-:أنّ هذه الأمارة4 ليست 5 بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

و على الثاني:أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج،فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة،فكونها كذلك لا يصحّح فعله.

(1)في« خ»،« م» و« ع»:أخبره عدلان،و صحّح في« ع» بما في المتن.

(2)في الصفحة 237.

(3)قاله المحقّق السبزواري في الكفاية:79.

(4)في غير« ف»:الأمارات.

(5)كذا في« ف»،و في غيرها:ليس.