• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مراجعة حاكم الشرع،فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده:من كونه مال الإمام عليه السلام،أو مجهول المالك،أو غير ذلك.

و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة،و حكي ذلك عن التواريخ المعتبرة1 .

و حكي عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً2 .

و ما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين 3 .

ففي صحيحة الحلبي:« أنّه سُئِل أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال:هو لجميع المسلمين،لمن هو اليوم 4 ،و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم،و لمن لم يخلق بعد»5 .

و رواية أبي الربيع الشامي:« لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّا مَن كانت له ذمّة،فإنّما هي في ء للمسلمين»6 .

و قريب منها صحيحة ابن الحجاج 7 .

و أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر8 فتحها عَنوَة؛ فإن

(1)حكاه المحقق السبزواري في الكفاية:79،و انظر تأريخ الطبري 3:87.

(2)حكاه العلّامة في التذكرة 1:428 عن أبي حنيفة و بعض الشافعية.

(3)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:أمرين.

(4)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:اليوم مسلم.

(5)الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 4.

(6)نفس المصدر،الحديث 5.

(7)الوسائل 17:330،الباب 4 من أبواب إحياء الموات،الحديث 3.

(8)في« ش»:و اشتهر.