• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الثامن

أنّ كون الأرض خراجية1 ،بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة،يتوقّف على أُمور ثلاثة:

الأوّل: كونها مفتوحةً عَنوَةً،أو صلحاً على أن تكون 2 الأرض للمسلمين؛ إذ ما عداهما3 من الأرضين لا خراج عليها.

نعم،لو قلنا بأنّ حكم 4 ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج،دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

فنقول:يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم،و بشهادة عدلين،و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه،كالنسب،و الوقف،و الملك المطلق،و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة،و عدم تملّك المسلمين.

نعم،الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً،فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو،و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها.و أمّا الزرّاع فيجب عليهم

(1)كذا في« ف» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:الخراجية.

(2)في غير« ص»:يكون.

(3)في« ف»،« خ»،« خ»،« ع» و« ص»:عداها.

(4)لم ترد« حكم» في« ف»،« خ»،« م» و« ع».