الأصحاب
1 .
أقول:لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني،فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر
2 على القضاء إذا لم يتعيّن
3 ،و قبله المحقّق في الشرائع
4 ،غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة،و لأجل ذلك اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه
5 ما اختاره فخر الدين من التفصيل،و مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني
6 ،مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة
7 ؟ !
فالذي
8 ينساق إليه النظر:أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة،جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف،ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده،سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة،و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي