• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الخامس

الظاهر أنّه لا يعتبر في حِلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذٍ بين المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة1 و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن،كما في روايتي الحذّاء و إسحاق بن عمّار2 و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة3 .

و لم يستبعد بعضٌ 4 اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ،مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم،و كأنّه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة،من:إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم،و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم 5 ،

(1)في الصفحة 204 و ما بعدها.

(2)تقدّمتا في الصفحة 204 و 207،و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدلّ على الاختصاص،فراجع.

(3)الوسائل 13:214،الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة،الحديث 4.

(4)هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوهّاج(المطبوعة ضمن الخراجيّات):124 125.

(5)هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة،اُنظر الوسائل 15:320،الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق،و 17:485،الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد،الحديث 5.