أمير المؤمنين عليه السلام و اقتفى أثر الثلاثة،فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك
6 ،و جزم به في إيضاح النافع
7 و جعله الأصحّ في الرياض
8 لا يخلو عن قوّة.
فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق،في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه،و إنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه
9 على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة،فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار،و لا في كلمات الأصحاب،فحكمه حكم السلطان الموافق.
و أمّا السلطان الكافر،فلم أجد فيه نصّاً،و ينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ و الفتوى
1 التزام دخوله فيهما،لكنّ الإنصاف انصرافهما
2 إلى غيره،مضافاً إلى ما تقدّم
3 في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق.و قد تمسّك في ذلك بعض
4 بنفي السبيل للكافر على المؤمن،فتأمّل.