الثالث
أنّ ظاهر الأخبار
1 و إطلاق الأصحاب:حِلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجيّة و إن كانت عندنا من الأنفال،و هو الذي يقتضيه نفي الحرج.
نعم،مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامة قدّس سرّه قد استدلّ في كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا يملكه
2 الزارع و لا صاحب الأرض،بل هو حقٌّ للّه
3 أخذه غير مستحقّه،فبرأت ذمّته و جاز شراؤه
4 .
و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي التي
5 لها حقٌّ على الزارع،و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة للشيعة.
نعم،لو قلنا بأنّ غيرهم يجب عليه أُجرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ.
و ممّا
1 يظهر منه الاختصاص:ما تقدّم
2 من الشهيد و مشايخ