• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.

و ممّن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه اللّه في الدروس،حيث قال رحمه اللّه:يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة و إن لم يكن مستحقّاً له.ثم قال:و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك،و لا يعتبر رضاه،و لا يمنع تظلّمه من الشراء.و كذا لو علم أنّ العامل يظلم،إلّا أن يعلم الظلم بعينه،نعم،يكره معاملة الظلَمة و لا يحرم؛ لقول الصادق عليه السلام:« كلّ شي ءٍ فيه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه»1 .

و لا فرق بين قبض الجائر إيّاها أو وكيله و بين 2 عدم القبض،فلو أحاله بها و قبل الثلاثة،أو وكّله في قبضها،أو باعها و هي في يد المالك 3 أو في ذمّته،جاز التناول،و يحرم على المالك المنع.و كما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات،و الوقف،و الهبة4 ،و الصدقة،و لا يحلّ تناولها بغير ذلك 5 ،انتهى.

لكن الظاهر من قوله:« و يحرم على المالك المنع» أنّه عطف على قوله:« جاز التناول»،فيكون من أحكام الإحالة بها و التوكيل و البيع،

(1)الوسائل 12:59،الباب 4 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل،مع اختلاف يسير.

(2)لم ترد« بين» في غير« ش».

(3)في غير« ش»:البائع.

(4)لم ترد« الهبة» في غير« ش».

(5)الدروس 3:169 170.