إصبعه»
1 .
فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة،و أمّا حمله على كونه مال الناصب أعني« هبيرة» أو بعض بني أُمية،فيكون دليلاً على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق
2 ،فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم،و مخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق
3 في باب الخمس
4 و إن ورد به غير واحد من الأخبار
5 .
و أمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية،فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره
6 من وجوه الحرام فيجب تخميسه،أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه
7 كما تقدّم في جوائز الظلَمَة
8 .
و ما روي من أنّ علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام:« إن كنت و لا بدّ فاعلاً،فاتّق أموال الشيعة.و أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية