• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الثاني

هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً،فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلك للمنتقل إليه،أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه،فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً،صريح الشهيدين 1 و المحكيّ عن جماعة ذلك. قال المحقّق الكركي في رسالته:ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدّس سرّه،أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شي ء منه؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه 2 ،انتهى.

و في المسالك في باب الأرضين

و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها،و لا التصرّف فيها بغير إذنه،بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه،انتهى.

و في آخر كلامه أيضاً:إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه 3 ،انتهى.

و على هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد،حيث قال:و يقوى حرمة سرقة الحصّة و خيانتها،و الامتناع عن تسليمها و عن

(1)اُنظر الدروس 3:170،و المسالك 3:55 و 143.

(2)قاطعة اللجاج(رسائل المحقق الكركي)1:285.

(3)المسالك 3:55 56.