• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة1 الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس،حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

و الظاهر من الأصحاب 2 في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلّا أن يشترط خلافه-:إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة3 ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره،بل ذكروا في المزارعة أيضاً-:أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر4 أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية5 و السرائر6 على مالكها،و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.

و كيف كان،فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها.

و أمّا تعبير الأكثر7 بما يأخذه،فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على

(1)في الصفحة 209 و ما بعدها.

(2)منهم الشيخ المفيد في المقنعة:638،و الحلبي في الكافي:348،و الشيخ الطوسي في النهاية:442،و الحلّي في السرائر 2:452.

(3)في« ف»،« خ» و« ص» و مصححة« ع»:إبراء.

(4)اُنظر الشرائع 2:153،و القواعد 1:238،و الكفاية:122،و الحدائق 21:336،و غيرها.

(5)الغنية(الجوامع الفقهية):540.

(6)السرائر 2:443.

(7)كالشيخ في النهاية:358،و القاضي في المهذّب 1:348،و الحلّي في السرائر 2:204،و المحقق في الشرائع 2:13.