• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و ينبغي 1

التنبيه على أُمور

الأوّل

إنّ ظاهر عبارات الأكثر،بل الكلّ:أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك،و به صرّح السيد العميد فيما حكي عن شرحه 2 على النافع 3 ،حيث قال:إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه،و لذا قال المصنّف:يأخذه،انتهى.

لكن صريح جماعة4 :عدم الفرق،بل صرّح المحقّق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه 5 ،و في الرياض صرّح بعدم الخلاف 6 .

(1)كذا في« ف»،« خ» و« ص»،و في سائر النسخ:ينبغي.

(2)في« ف»:من شرحه.

(3)لم نقف في الفهارس على شرحٍ للسيّد عميد الدين الأعرجي للنافع.نعم،قال الفاضل القطيفي في السراج الوهّاج(المطبوع ضمن الخراجيات:115):« قال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع..»،و لعلّ منشأ ما نسبه المؤلف قدّس سرّه هو ما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:247.

(4)منهم:الشهيد الأوّل في الدروس 3:170،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:19،و الشهيد الثاني في المسالك 3:143،و راجع المناهل:310.

(5)جامع المقاصد 4:45.

(6)الرياض 1:508.