• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد يستدلّ بروايات أُخر1 لا تخلو عن قصور في الدلالة:

منها:الصحيح عن جميل بن صالح،قال:« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد2 و أردت أن أشتريه،فقلت:لا حتّى استأمر3 أبا عبد اللّه عليه السلام،فسألت معاذاً أن يستأمره،فسأله،فقال:قل له:يشتره؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره»4 .

و دلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة،و لعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام،و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد اللّه عليه السلام 5 .

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:« قال لي أبو الحسن عليه السلام:ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام،إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت:نعم،و إن شئت وسّعت عليّ.قال:اشتره»6 .

و بالجملة،ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.

(1)كذا في« ص» و« ش»،و في سائر النسخ:اُخرى.

(2)اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة،ففي بعضها:عين أبي زياد،و في بعضها الآخر:عين أبي ابن زياد،و في ثالث:عين ابن زياد،و في رابع:عين زياد.و الظاهر أنّها كانت لأبي عبد اللّه عليه السلام فغصبت منه،اُنظر الكافي 3:569.

(3)في« ص»:أستأذن.

(4)الوسائل 12:162،الباب 53 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(5)الوسائل 6:140،الباب 18 من أبواب زكاة الغلّات،الحديث 2.

(6)الوسائل 12:161،الباب 52 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.