و منها:الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري،لعلّ هذا لا يكون أبداً،أ يشتريه،و في أي زمان يشتريه و يتقبّل؟ قال:إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به»
1 .
و نحوها الموثّق المروي في الكافي
2 و التهذيب
3 عن إسماعيل بن الفضل
4 الهاشمي بأدنى تفاوت.
و رواية الفيض بن المختار،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك،ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي
5 على أنّ ما أخرج اللّه تعالى منها من شي ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال:لا بأس،كذلك أُعامل أكَرَتي»
6 .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك
7 .