• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و منها:الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:« سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري،لعلّ هذا لا يكون أبداً،أ يشتريه،و في أي زمان يشتريه و يتقبّل؟ قال:إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به»1 .

و نحوها الموثّق المروي في الكافي 2 و التهذيب 3 عن إسماعيل بن الفضل 4 الهاشمي بأدنى تفاوت.

و رواية الفيض بن المختار،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:جعلت فداك،ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي 5 على أنّ ما أخرج اللّه تعالى منها من شي ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال:لا بأس،كذلك أُعامل أكَرَتي»6 .

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك 7 .

(1)الفقيه 3:224،الحديث 3832.

(2)الكافي 5:195،الحديث 12.

(3)التهذيب 7:124،الحديث 544،و أُنظر الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البيع،الحديث 4.

(4)كذا في« ص» و المصادر الحديثية،و في سائر النسخ:الفضيل.

(5)في« ص»:لأكرتي،و في المصدر:أُؤاجرها أكرتي.

(6)الوسائل 13:208،الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة،الحديث 3.

(7)الوسائل 13:207،الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة،و 260،الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة،و غيرهما.