• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة،حيث قال:إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج 1 .

أقول:الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.

و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان 2 على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جملة حديث قال:« لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان.و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث 3 ؟ قال:نعم،لا بأس به،و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم خيبراً أعطاها4 اليهود،حيث 5 فتحت عليه بالخبْر6 ،و الخبْر هو النصف»7 .

(1)السراج الوهّاج(المطبوع ضمن الخراجيات):105.

(2)اُنظر الوسائل 13:261،الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة،الحديث 3،4 و 5 و غيرها.

(3)في« ش»:بالنصف و الثلث و الربع.

(4)كذا في« ش» و المصدر و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:أعطاه.

(5)في المصدر و نسخة بدل« ص»:حين.

(6)الخبْر بفتح الخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة،و هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض.(لسان العرب 4:13،مادة« خبر»).

(7)الوسائل 13:214،الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة،الحديث 3،و الصفحة 200،الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة،الحديث 8،و فيه:أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث.