• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور،و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه عليهم السلام لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة3 .

و أمّا الحمل على التقيّة،فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات،كما لا يخفى.

و منها: رواية إسحاق بن عمّار،قال:« سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم.قال:يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً»4 .

وجه الدلالة:أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه،و هو الذي يأخذه من الحقوق من قبل 1 السلطان.

نعم،لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه،مع علمه بكونه ظالماً غاصباً،فيكون سؤالاً عن معاملة الظلمة،لكنّه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة2 .

و منها: رواية أبي بكر الحضرمي،قال:« دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده ابنه إسماعيل،فقال:ما يمنع ابن أبي سماك 3

(3)الذين تقدّم ذكرهم في الصفحة 203.

(4)الوسائل 12:163،الباب 53 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2.

(1)لم ترد« قبل» في« ن» و« م»،و وردت نسخة بدل في« خ»،« ع» و« ص».

(2)راجع السراج الوهّاج(المطبوع ضمن الخراجيات):107 108.

(3)في الوسائل:السمال،و في نسختي بدله:السماك،الشمال.