• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل،و إنّما سأل أوّلاً:عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال،و ثانياً:من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة،كما ذكر في باب الزكاة1 ،و ثالثاً:من جهة كفاية الكيل الأوّل.

و بالجملة،ففي هذه الرواية سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال،و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً،فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم،و أخذ أكثر منه.

و يكفي قوله عليه السلام:« حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ،و أنّ الحرام هو الزائد،و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له،بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف في ثمنه.

و في وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء،بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص،فاندفع ما قيل:من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه 2 .

(1)راجع كتاب الزكاة(للمؤلّف قدّس سرّه):222،المسألة 25.

(2)لم نقف على القائل.