أخذها أحياناً؛ معلّلاً بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات:
منها: صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان
1 من إبل الصدقة و غنمها،و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم.قال
2 :فقال:ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك،لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب
3 .
قلت:فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا
4 صدقات أغنامنا،فنقول:بعناها،فيبيعنا إيّاها
5 ،فما ترى في شرائها
6 منه؟ فقال:إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس،قيل له:فما ترى في الحنطة و الشعير،يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا،و يأخذ حظّه،فيعزله
7 بكيل،فما ترى في شراء ذلك الطعام
8 منه؟ فقال:إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل
9 »
10 .