• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

استحقاق المستأجر له،و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملّك الغير و استحقاقه.

ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني،و أمّا الكفائي،فاستدلّ 1 على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه:بأنّ الفعل متعيّن له 2 فلا يدخل في ملك آخر،و بعدم 3 نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره؛ لأنّه بمنزلة قولك:استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.

و فيه:منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير،فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد،فاستأجر واحدٌ4 غيره،فثواب الإنقاذ و الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.

نعم،يسقط الفعل عنه؛ لقيام المستأجر به و لو بالاستنابة،و من هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير و المستأجر.

و بالجملة،فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني 5 ،لكنّه موهون بوجود

(1)المستدلّ هو كاشف الغطاء في شرح القواعد(مخطوط):الورقة 27.

(2)في« ف»:« بأنّ الفعل يتعيّن له»،و في« ن»:« بأنّه بالفعل يتعيّن له»،و في المصدر:« فلأنه بفعله يتعيّن له».

(3)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:و لعدم.

(4)في« ف»،« خ»،« م» و« ع»:واحداً.

(5)جامع المقاصد 4:36 37.