• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[المسألة]الثالثة

ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة،و إن كان مقتضى القاعدة حرمته؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه،فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شي ء من ماله لأجلها فاسد،كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي ءٍ إليه عوض الأُجرة،هذا مع التراضي.و أمّا إذا قهره على أخذ شي ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

و كيف كان،فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه،و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب،و عن بعض حكاية الإجماع عليه:

قال في محكي التنقيح:لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم يكن مستحقّاً له:النصّ الوارد عنهم عليهم السلام،و الإجماع و إن لم يعلم مستنده،و يمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة عليهم السلام و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك،فيكون تصرّف الجائر كتصرّف