• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له.و لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس،فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب،و تصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.

و يحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة هنا ليست 1 لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ و غيره؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف 2 كالحاكم،و لذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك،فالتصرّف لازم،و الغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان،فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلاً،كان الغرم على الموكل،و إن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه،فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.

و أمّا الصورة الرابعة

و هو3 ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة و الاشتراك 4 ،و إمّا أن لا يكون.

و على الأوّل: فالقدر و المالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان.و على الأوّل:فلا إشكال.و على الثاني:فالمعروف إخراج الخمس على

(1)كذا في« ص»،و في سائر النسخ:ليس.

(2)في النسخ زيادة:« لأنّ المفروض ثبوت الولاية له»،و لكن شطب عليها في« ف».

(3)العبارة في« ف» هكذا:القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام،و هو..و كتب فوق القسم الرابع:الصورة الرابعة.

(4)لم ترد« و الاشتراك» في« ش».