• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و إمّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة1 إن لم نتعدّ2 عن 3 مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة،لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك.

ثمّ الضمان،هل يثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة،أو يثبت بالردّ من حينه،أو من حين التصدّق؟ وجوه:من دليل الإتلاف،و الاستصحاب،و من أصالة عدم الضمان قبل الردّ،و من ظاهر الرواية المتقدّمة4 في أنّه بمنزلة5 اللقطة.

و لو مات المالك،ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق و ردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال 6 ،فيورّث كغيره من الحقوق،و يحتمل العدم؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين،فلا حقّ لأحدٍ فيه،و المتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك. و لو مات المتصدّق فرد المالك،فالظاهر خروج الغرامة من تركته؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

(1)المتقدّم في الصفحة 189.

(2)في« ف»:و إن لم نتعدّ.

(3)في« ف» و« خ»:من.

(4)و هي رواية حفص بن غياث المتقدّمة في الصفحة 189.

(5)عبارة« أنّه بمنزلة» من« ش».

(6)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في« ص»:بتلك الأموال،و في« خ»،« م» و« ع»:بذلك الأموال،و في« ف»:المتعلّقة بذلك،و شطب على« بذلك» و كتب فوقه:بالأموال.